تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
223
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، ( 7 ) بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ، ويتساوى الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد . وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل ؛ فيجمع فيها بين الجلد والقتل ؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور .